responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 322

الضرب الرابع من الأحكام

لا يصح التصرف فيما عدا الملك والمباح إلا بإذن المالك أو نحلة أو منحة أو صدقة أو هدية أو عارية أو قرض أو شركة أو إجارة أو لقطة أو بيع أو قيمة متلف أو أرش جناية أو دية نفس أو عضو أو غنيمة أو وصية أو سكنى أو رقبى أو عمرى أو ميراث ، ولكل حكم.

فصل في الاذن

اذن المالك بالقول أو ما يقوم مقامه من العالم بالقصد وجه مبيح للتصرف ، واباحة القديم تعالى عابري السبيل الانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر والثمار والزرع من غير حمل ولا فساد ينوب مناب اذن المالك في حسن التصرف.

فصل في النحلة

النحلة وجه لإباحة التصرف في المنحول ويعبر عنها بالهبة ، وتفتقر صحة تملكها الى قبض المنحول أو وليه فيما يصح قبضه ورفع الحظر عما لا يصح قبضه ، والقبول له ، وهي على ضربين : مقصود بها وجه الله تعالى ومقصود بها التكرم [١]


[١] في بعض النسخ : المتكرم.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست