responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 312

فصل في العدة وأحكامها

سبب العدة شيئان : طلاق وموت وما يجرى مجراه.

فأما الطلاق فان وقع من حر أو عبد ، بحرة أو أمة ، قبل الدخول ، أو بعده وقبل أن تبلغ تسع سنين ، أو بعد ما يئست من الحيض ومثلها لا تحيض فلا عدة عليها ، وان كان بحرة بعد الدخول وقبل الحيض [١] أو بعد ارتفاعه لعلة ومثلها من تحيض فعدتها ثلاثة أشهر ، وان كانت أمة فخمسة وأربعون يوما. وان كانت الحرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء والأمة قرءان ، فإن أعتقت وهي في العدة تممتها عدة الحرة ـ والقرء الطهر بين الحيضتين.

وان كانت الحرة أو الأمة حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها.

وعدة المتمتع بها قرءان فان كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعون يوما وعدة الأمة الموطوءة إذا أعتقت عدة الحرة.

وحكم المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل مطلقها ، ولا تخرج منه الا باذنه ، ولا يخرجها الا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحد فيخرجها لإقامته ويردها اليه ، ولا تبيت الا فيه ، ويخرجها للأذى من غير رد ، وتحل لها الزينة.


[١] كذا في النسخ.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست