responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 311

فصل في أحكام الردة

الردة إظهار شعار الكفر بعد الايمان بما يكون معه منكر نبوة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو بشي‌ء من معلوم دينه كالصلاة والزكاة والزنا وشرب الخمر.

فأما ما يعلم كونه كافرا له [١] باستدلال من جبر أو تشبيه أو إنكار امامة الى غير ذلك فليس بردة وان كان كفرا.

وإذا ارتد المؤمن وكان ولد على الفطرة قتل على ردته وان كان ذميا أو كافرا غيره أسلم بعد كفر عرضت عليه التوبة ، فإن رجع الى الحق والا قتل ، فإن أسلم هذا المرتد ثم ارتد ثانية قتل على ردته.

وتعتد زوجة المرتد عدة الوفاة قتل أم أفلت [٢] فإذا خرجت من العدة حللت للأزواج.

فإن رجع الى الإسلام من يصح ذلك منه وزوجته في العدة فهو أحق بها بالنكاح الأول ، وان خرجت عن العدة قبل رجوعه إلى الإسلام فلا سبيل له عليها الا أن يختار مراجعتها فبعقد جديد ومهر جديد.


[١] كافرا به. ظ

[٢] في بعض النسخ : قتل أم لا.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست