responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 299

فاذا انقضت المدة حرمت عليه ، وله أن يستأنف عقدا ثانيا ، وعليها العدة.

فإن جاءت بولد وكان قد وطئها في الفرج لزمه الاعتراف به وان عزل الماء ، وان كان وطئها دون الفرج لم يجز له الاعتراف به ، فان اعترف به لحق بنسبه [١] ، وان أنكره على كل حال فهو أعلم بنفسه.

ولا يجوز التمتع بالبكر إلا بإذن أبيها ، ويجوز بالثيب من غير اذنه ، ويجوز الجمع في هذا النكاح بين أكثر من أربع ، ولا يلزم بينهن العدل في المبيت.

ويجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار.


[١] بنسبته خ.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست