responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 298

وأما نكاح المتعة

فمن شرط صحته أمران : تعيين الأجر والأجل ، فإن ذكر الأجر ولم يذكر الأجل كان دواما ، وان ذكر الأجل دون الأجر فسد العقد.

وصفته أن يقول مريده لمن يريد التمتع بها وتصح ولايتها في نفسها والعقد عليها ببلوغها وكمال عقلها وخلوها من زوج وعدة وحمل : أريد أن تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله كذا وكذا يوما أو شهرا أو سنة بكذا وكذا درهما أو دينارا أو بما يتعين مما له قيمة على أن لا ترثيني ولا أرثك وأن أضع الماء حيث شئت وأنه لا سكنى لك ولا نفقة وعليك إذا انقضت المدة العدة » فإذا رضيت قال لها : « متعيني نفسك على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله كذا وكذا بكذا وكذا على الشروط المذكورة » فإذا أنهى قوله فلتقل : « قد قبلت ورضيت » والاولى أن تقول هي : « قد متعتك نفسي كذا وكذا بكذا وكذا » وتذكر الشروط فيقبل عنها.

فاذا انعقد هذا النكاح فعلى المتمتع تسليم جميع الأجر ، ويجوز تأخير بعضه برضاها وقد استحق بضعها ولا سكنى لها ولا عليها ولا إنفاق ولا توارث بينهما وان شرط ذلك ، ولا يقع بها إيلاء ولا طلاق ، ولا يصح بينهما لعان ، ويصح الظهار.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست