responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 281

فصل فيما يحرم فعله

يحرم آلات الملاهي كالعود والطنبور والطبل والمزمار وأمثال ذلك ، وأعمالها للإطراب بها ، والغناء كله ، والنوح بالباطل ، ومدح من يستحق الذم وذم من يستحق المدح بمنظوم أو منثور من الكلام ، وعمل النرد والشطرنج وسائر آلات القمار ، واللعب بها ، والقمار ، وعمل الصلبان والأصنام والتماثيل وعمل آلات الأشربة المحرمة ، وصناعتها ، وغرس المعتصرة [١] منه لذلك ، وعمارته وسقيه وقطافه وصرامه وحمله وعصارة وابعائه [٢] ، وتركيب الأدوية المحرمة والسموم القاتلة ، وافتتاح [٣] المؤذيات كالسباع والهوام والكلب العقور ، وخصاء [٤] شي‌ء من الحيوان ، وذبح ما لم يرد الشرع بذبحه ، وإيلام ما لم يرد بإباحة ذلك منه ، وتعدى ما أبيح من الانتفاع بالحيوان ، وعمل الزينة للرجال ، ووشم وجوه النساء وتدليسهن بزخرفة الأفعال ، وزخرفة المساجد ، وتعدى المشروع في بنائها ، وزخرفة المصاحف ، وبناء البيع والكنائس وبيوت


[١] في بعض النسخ : المعصرة منه.

[٢] كذا في النسخ.

[٣] كذا في النسخ.

[٤] كان في الأصل : وخصي ، والظاهر ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست