responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 279

فصل في ما يحرم شربه

قليل المسكر وكثيره خمر محرم وان اختلفت أجناسه من عنب أو زبيب أو تمر أو عسل أو غير ذلك ، نيا كان أو مطبوخا أو مشمسا ، والفقاع ، وأعيان النجاسات المائعات ، وما نجس من الطاهرات ، والشرب فيما لا يجوز الأكل فيه من الأواني ، والمعاقرة بالماء وغيره من أنواع الأشربة الحلال من دونها.

فصل فيما يكره اكله وشربه

يكره أكل الكليتين ، والنخاع ، والعروق ، واذنى القلب ، والمرارة ، وحبة الحدقة ، وخرزة الدماغ ، وجرجير البقل ، ولحوم الجواميس ، والبخت وحمر الوحش والأهلية ، ولحم الغريض ، والأكل باليد اليسرى ، وبملعقة [١] ، ومتكئا ، ومما يلي غيره ومن وسط الصحفة والطعام الحار ، وطعام من لم يدع اليه ، وطعام من دعا له الأغنياء دون الفقراء ، وطعام ولائم القبائح والإفراط في الشبع وعرق العظم.

ويكره شرب الماء بالليل قائماً ، والعب ، والنهل في نفس واحد ، ومن ثلمة الكوز ، ومما يلي الاذن ، وشرب الماء المالح والكبريتي والمتغير اللون أو الطعم أو الرائحة بغير النجاسات.


[١] كان في الأصل : وبمعلقه ، والظاهر ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست