اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 279
فصل
في ما يحرم شربه
قليل المسكر
وكثيره خمر محرم وان اختلفت أجناسه من عنب أو زبيب أو تمر أو عسل أو غير ذلك ، نيا
كان أو مطبوخا أو مشمسا ، والفقاع ، وأعيان النجاسات المائعات ، وما نجس من
الطاهرات ، والشرب فيما لا يجوز الأكل فيه من الأواني ، والمعاقرة بالماء وغيره من
أنواع الأشربة الحلال من دونها.
فصل
فيما يكره اكله وشربه
يكره أكل
الكليتين ، والنخاع ، والعروق ، واذنى القلب ، والمرارة ، وحبة الحدقة ، وخرزة
الدماغ ، وجرجير البقل ، ولحوم الجواميس ، والبخت وحمر الوحش والأهلية ، ولحم
الغريض ، والأكل باليد اليسرى ، وبملعقة [١] ، ومتكئا ، ومما يلي غيره ومن وسط الصحفة والطعام الحار
، وطعام من لم يدع اليه ، وطعام من دعا له الأغنياء دون الفقراء ، وطعام ولائم
القبائح والإفراط في الشبع وعرق العظم.
ويكره شرب
الماء بالليل قائماً ، والعب ، والنهل في نفس واحد ، ومن ثلمة الكوز ، ومما يلي
الاذن ، وشرب الماء المالح والكبريتي والمتغير اللون أو الطعم أو الرائحة بغير
النجاسات.