responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 277

على وجه.

الضرب الأول : البغل والخنزير والكلب والسنور والقرد والدب والفيل والثعلب والأرنب والضب واليربوع والفأر والسلحف [١] والقنفذ والدبى من الجراد وكل ذي ناب ومخلب من الوحش وكل ذي مخلب من الطير وما لا حوصلة له ولا قانصة وما لا فلس له من السمك ودواب البحر وحشار الأرض والدم المسفوح والطحال والقضيب والأنثيان والغدد والمشيمة والمثانة والطين وبيض ما لا يؤكل لحمه ولبنه وما اتفق طرفاه من مجهول البيض والسموم القاتلة.

الضرب الثاني : ميتة ذوات الأنفس السائلة ابتداء ، أو منخنقة بماء أو حبل أو غيرهما ، أو غير متحركة بعد الذبح ، أو لم يسل منها دم ، أو موقوذة بحجر أو عصا [٢] أو بندق ، أو متردية من علو ، أو فائتة بالنطح ، أو أكيله سبع ، أو مقتولة طعنا أو ضربا مع إمكان الذكاة ، أو مقتولة بما عدا كلب المسلم المعلم ، أو إرساله من الجوارح ، أو يذبح لغير الله تعالى ، أو من دون التسمية تدينا ، أو بفعل كافر كاليهود والنصراني [٣] ، أو جاحد النص ، أو بذكاة في غير محلها ، وقتيل مصيد الطير بغير النشاب ، وما قطع من الحيوان قبل الذكاة وبعدها قبل أن تجب جنوبها وتبرد بالموت. وكل هذه المذكورات ميتة وان اختلف جهات موتها ـ وصيد الحرم على المحل والمحرم ، وصيد الحل على المحرم ، وما نبت لحمه بلبن الخنزير من الانعام ، وما أدمن شرب النجاسات حتى يمنع منها عشرا ، أو جلالة الغائط حتى تحبس الإبل والبقر أربعين يوما والشاة سبعة أيام والبط والدجاج خمسة أيام ، وروى في الدجاج


[١] السلحفاء.

[٢] في بعض النسخ : أو حصا.

[٣] والنصارى.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست