responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 267

أو ينقص ، لولاه لم يقع ، يجب الحكم بقبحه ووجوب اجتنابه ، لأنه لا يجوز عقلا ولا سمعا من المكلف أن يختار القبيح ليرتفع من غيره.

وإذا تكاملت هذه الشروط ففرضهما على الكفاية ، إذا قام به بعض من تعين عليه سقط عن الباقين ، لان الغرض منهما وقوع الحسن وارتفاع القبيح ، فاذا حصل المقصود ببعض من تعين عليه لم يكن لتكليف الباقين وجه ، وان لم يقم به أحد فكل مخاطب به ، ومستحق لذم الإخلال وعقابه.

والواجب من ذلك ما يغلب في الظن حصول الواجب وارتفاع القبيح معه فان ظن مكلفة أن الدعوة والتذكار والتنبيه على قبح الفعل والإخلال وعظيم المستحق بهما ، كاف اقتصر عليه ، فان أثر حصول المقصود والا انتقل الى اللعن والتغليظ في الزجر والتهديد فإن أثر والا انتقل الى الضرب والإيلام والى أن يقع الواجب ويرتفع القبيح.

فان غلب في الظن ابتداء عدم تأثير القول ، ابتدأ بما يظن كونه مؤثرا من الفعل وما زاد عليه ، حتى يحصل المقصود من وقوع الواجب وارتفاع القبيح فإن أدى ذلك الى فساد عضو أو تلف نفس فلا ضمان على المنكر.

وليس لأحد أن يقول : أي فائدة في وقوع الحسن وارتفاع القبيح عن إلجاء منافاته [١] للتكليف؟

لأن في ذلك وجوها حكمية :

منها كونه لطفا للأمر الناهي بغير شبهة.

ومنها أنه ليس كلما يقع من حسن عند الأمر وارتفع من قبيح عند النهى يحصل عن إلجاء.

ومنها أن الإلجاء يختص أفعال الجوارح ، فيصح أن يصحبها [٢] العزم على


[١] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : مع منافاته.

[٢] يصححها.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست