responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 266

الظن بعدمه أن يقبحا ، لكون ذلك عبثا ، ولهذا يقبح منا الإنكار على أهل الماصر ما يؤتونه [ يأتونه. خ ] فيه من أخذ الأعشار.

قيل : المقصود في هذا التكليف مصلحة من وجب عليه ، والتأثير تابع ، فجاز وجوبه وان علم انتفاء التأثير كسائر المصالح.

وبعد يحس تكليف من علم حاله سبحانه وعلمنا أو ظننا أنه لا يختار ما كلف [١] ظاهرا وهو مانع من اعتبارهم وقوف الحسن على التأثير.

وأيضا فجهاد الكفار واجب مع الإمكان وحصول العلم تارة والظن اخرى بعدم تأثيره الايمان.

واتفاق الكل على وجوب الإنكار على « أبى لهب » مع العلم بأنه لا يؤمن ، وعلى كثير من الكفار المعلوم أو المظنون كونهم ممن لا يختار الايمان ، وذلك يبطل ما ظنوه.

وأما أصحاب الماصر فإنما قبح الإنكار عليهم في كثير من الأحوال لحصول الخوف من ضررهم ، أو استهزائهم بالمنكر ، وذلك قبيح يحصل عند الإنكار لولاه لم يحصل ، ولا شبهة في سقوط فرض الأمر والنهى والحال هذه ، لكونه مفسدة ، ولهذا متى أمنا منهم الأمرين وجب الإنكار عليهم وان ظنننا ارتفاع التأثير ، فواضح أن قبح الإنكار عليهم انما كان للمفسدة ، لا لارتفاع الظن بالتأثير.

واشترطنا عدم المفسدة ، لعلمنا بوجوب اجتناب ما أثر وقوع قبيح أو كان لطفا فيه ، لقبحه كالقبيح المبتدأ ، فالأمر أو [٢] النهي متى كان سببا لوقوع قبيح من المأمور المنهي [٣] أو من غيره بالأمر الناهي ( كذا ) أو بغيره ، يزيد على المنكر


[١] ما كلفه.

[٢] والنهى.

[٣] كذا.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست