اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 266
الظن بعدمه أن يقبحا ، لكون ذلك عبثا ، ولهذا يقبح منا الإنكار على أهل
الماصر ما يؤتونه [ يأتونه. خ ] فيه من أخذ الأعشار.
قيل : المقصود
في هذا التكليف مصلحة من وجب عليه ، والتأثير تابع ، فجاز وجوبه وان علم انتفاء
التأثير كسائر المصالح.
وبعد يحس تكليف
من علم حاله سبحانه وعلمنا أو ظننا أنه لا يختار ما كلف [١] ظاهرا وهو
مانع من اعتبارهم وقوف الحسن على التأثير.
وأيضا فجهاد
الكفار واجب مع الإمكان وحصول العلم تارة والظن اخرى بعدم تأثيره الايمان.
واتفاق الكل
على وجوب الإنكار على « أبى لهب » مع العلم بأنه لا يؤمن ، وعلى كثير من الكفار
المعلوم أو المظنون كونهم ممن لا يختار الايمان ، وذلك يبطل ما ظنوه.
وأما أصحاب
الماصر فإنما قبح الإنكار عليهم في كثير من الأحوال لحصول الخوف من ضررهم ، أو
استهزائهم بالمنكر ، وذلك قبيح يحصل عند الإنكار لولاه لم يحصل ، ولا شبهة في سقوط
فرض الأمر والنهى والحال هذه ، لكونه مفسدة ، ولهذا متى أمنا منهم الأمرين وجب
الإنكار عليهم وان ظنننا ارتفاع التأثير ، فواضح أن قبح الإنكار عليهم انما كان
للمفسدة ، لا لارتفاع الظن بالتأثير.
واشترطنا عدم
المفسدة ، لعلمنا بوجوب اجتناب ما أثر وقوع قبيح أو كان لطفا فيه ، لقبحه كالقبيح
المبتدأ ، فالأمر أو [٢] النهي متى كان سببا لوقوع قبيح من المأمور المنهي [٣] أو من غيره
بالأمر الناهي ( كذا ) أو بغيره ، يزيد على المنكر