اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 265
الواجب ومنعه من القبيح لكونه كذلك أو لكونه لطفا متعذر ، وانما علم ذلك
بعد التعبد بسائر الفرائض الشرعية.
فما يتعلق منه
بأفعال القلوب من ارادة الواجب وكراهية القبيح فرض يعم كل مكلف علمهما ، وما عدا
ذلك من الأقوال والأفعال المؤثرة في وقوع الحسن وارتفاع القبيح يقف وجوبه على شروط
خمس :
منها العلم
بحسن المأمور وقبح المنهي ، ومنها التمكن من الأمر والنهى ، ومنها غلبة الظن بوقوع
القبيح والإخلال بالواجب مستقبلا ، ومنها تجويز تأثيرهما ، ومنها أن لا تكون فيها
[ فيهما. ظ ] مفسدة.
واعتبرنا العلم
، لان الحمل على ما يجوز الحامل كونه قبيحا ، والمنع مما لا يقطع على قبحه ، بالقهر
قبيح لا يحسن على حال فضلا عن وجوبه ، ولا سبيل الى القطع على الحسن والقبح الا
بالعلم.
واعتبرنا قوة
الظن بما يتوقع دون الماضي ، لأن الغرض بهذا التكليف وقوع الواجب وارتفاع القبيح ،
والماضي لا يتقدر هذا فيه ، والتجويز لو كفى في الإيجاب لوجب الإنكار على كل من لا
تعلم عصمته من أبرار الأمة وعبادها لتجويز وقوع القبيح منهم وذلك فاسد.
واعتبرنا
التمكن ، لقبح التكليف من دونه عقلا وسمعا.
واقتصرنا في
الإيجاب على التجويز دون غلبة الظن بالتأثير ، لأن أدلة إيجاب الأمر والنهى مطلقة
غير مشترطة بظن التأثير ، وإثباته شرطا يقتضي إثبات ما لا دليل عليه ، ويؤدى الى
تقييد مطلق الوجوب بغير حجة.
وأيضا فقد
علمنا وجوب الجهاد مع قوة الظن بأن المجاهد لا يؤمن ، ومع حصول العلم بذلك يبطل
اعتبار الظن في الوجوب.
ان قيل : إذا
كان الغرض بالأمر والنهى حصول التأثير فينبغي إذا غلب
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 265