responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 249

وان أبوا الإجابة وسألوا النظرة لينظروا لأنفسهم أنظرهم مدة معلومة ينصب لهم فيها من يحاجهم وينبئهم على فساد ما هم عليه ، فان أقروا بالحق سار فيهم بما ذكرناه وان أقاموا على الإباء وكانوا كتابيين وهم اليهود والنصارى والمجوس عرض عليهم الجزية والدخول تحت الذمة.

فإن أجابوا ضرب الجزية على رءوسهم وأقرهم في دارهم وجعل على أراضيهم قسطا يؤدونه مع جزية رءوسهم ، وان امتنعوا قاتلهم حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية.

وجزية الرؤوس مختصة بأحرار رجالهم العقلاء البالغين السليمين دون النساء والعبيد والأطفال والمجانين وذوي العاهات من فقرائهم بحسب ما يراه مما ينهضهم ويجدون منه في كل سنة مرة في وقت معين فمن أسلم قبل حلول الأجل سقطت عنه [١] الجزية.

ويشترط عليهم أن لا يجاهروا المسلمين بكفرهم ، ولا يتناولوا المحرمات عندهم ، ولا يسبوا مسلما ولا يصغروا به [٢] ، ولا يعينوا على أهل الإسلام بنفس ومال ولا رأى ، ولا يجدوا [٣] بيعة ولا كنيسة ، ولا يعيدوا ما استهدم منها ،

فإنهم متى خالفوا شيئا من ذلك برئت ذمتهم وحلت دماؤهم وأموالهم ونساؤهم وذراريهم.

فإن أجابوا ودخلوا تحت هذه الشروط فهم في ذمة الله تعالى ورسوله ، يجب نصرهم والمنع منهم.

ويلزم إحضارهم مجالس العلماء بالحجة ليسمعوا الدعوة وتثبت عليهم الحجة.


[١] في المختلف : بقية الجزية.

[٢] ولا يصغرونه : ظ.

[٣] ولا يتخذوا. كذا في بعض الكتب الفقهية.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست