اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 237
فيهن ذات محرم غسلته المأمونات في قميصه وهن مغمضات ، وان كانت امرأة بين
الرجال غسلها زوجها أو بعض محارمها ، فان لم يكن فيهم محرم غسلها المأمون [١] مغمضا في
ثيابها.
ويغسل المحرم
كالمحل ، ولا يقرب بطيب.
ويغسل القتيل
ظالما كان أو مظلوما الا قتيل معركة الجهاد ، فإنه لا يغسل وان كان جنبا ، ويدفن
بثيابه الا السراويل والخف والفروة والقلنسوة ، فإن أصاب شيئا من ذلك دم دفن معه
الا الخف.
وإذا مات الجنب
أو الحائض أو النفساء غسلوا غسلا واحدا.
فاذا فرغ من
تغسيله فليغسل يديه الى المرفقين ، ويطرح عليه ثوبا ينشفه به ، ويحشو أسفله بقطن ،
ويؤزره بالخامسة ، ثم يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط ، ويعممه ويحتنكه ويرخي له
ذؤابتين على صدره إحديهما على يمينه والأخر عن شماله والأفضل أن يكون الملاف [٢] ثلاثا إحديهن
حبرة يمنية ، وتجزى واحدة.
وأفضل الأكفان
الثياب البياض ( كذا ) من القطن والكتان ، ويجوز بغيرها مما تجوز فيه الصلاة. وان
لم يكن له الا قميص واحد كفن فيه بعد قطع الأزرار حسب.
وليحصل [٣] معه جريدتان
خضراوان من جرائد النخل ، إحديهما لاصقة بجلده ، والأخرى بين الدرع واللفافة.
ويحنط بثلاثة
عشر درهما وثلث كافورا ، ويجزى مثقال واحد ، يجعل على مساجده السبع [٤] وطرف أنفه.