responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 219

فصل في النيابة في الحج

ومن تعلق عليه التمكن بالسعة في المال فمنعه مانع ، فليخرج عنه نائبا يدفع اليه من ماله ما يكفيه لنفسه وأهله في مدة سفره ذاهبا وراجعا ، وفضلا يرجع اليه ويجوز إعطاؤه ما يرضى به وان قل ، والأفضل ما ذكرناه.

ومن حق النائب ان يكون عارفا بالحج وأحكامه وما يبنى عليه من المعارف العقلية ، ظاهر الورع والعدالة ، باعتقاد الحق واجتناب القبائح ، وتصح نيابة من لم يحج ما لم يكن مخاطبا بالحج ، وتجزى [١] من قد حج للنيابة أولى.

ويستحب لمن قد حج أو حج عنه إذا كان ذا سعة أن يخرج عنه في كل سنة نائبا من بلده ، ويجوز من ميقات أهله.

فإذا تمكن المستنيب من الحج بنفسه وجب عليه أداؤه.

ويلزم النائب إذا أراد الإحرام أن ينوي به الحج على جهة النيابة عن مستنيبه ، وليقل : « اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب ولغوب فاجر فلان ابن فلان فيه وأجرني بنيابتى عنه ».

وليقصد بكل منسك يؤديه من أركان الحج وفرائضه تأديته لوجوبه عليه في حق النيابة فيه عن مستنيبه مخلصا به لله تعالى.


[١] في بعض النسخ : وتحرى. ولعل الصحيح : وتحرى.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست