اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 218
فان حاضت
المرأة أو نفست قبل الإحرام اغتسلت [١] وشدت ولبست ثيابا طاهرة وأحرمت ولبثت ، فان طهرت قبل
فوات المتعة اغتسلت وطافت وسعت وان خافت الفوت قبل الطهر فليسع بين الصفا والمروة
، فإذا قضت المناسك قضت الطواف.
وان حاضت بعد
ما أحرمت فليقض جميع المناسك الا الطواف ، فان طهرت في زمان الحج أدت ، وان خرج
الزمان ولما يطهر ، فليقض ما فاتها من طواف.
ويجوز للمرأة
إذا خافت مجيء الدم أن تقدم طواف الزيارة والسعي على شهادة الموقفين ، وتقف
بالمشعر ليلا وتفيض منه وتأتي منى فترمي الجمرة وتذبح وتقصر وتدخل مكة لطواف
الزيارة والسعي ان لم تكن قدمتهما.
وإذا صد المحرم
بالعدو أو أحصر بالمرض عن تأدية المناسك فلينفذ القارن هديه ، والمتمتع والمفرد ما
يبتاع به شاة فما فوقها ، فاذا بلغ الهدى محله ـ وهو يوم النحر ـ فيحلق رأسه ويحل
المصدود بالعدو من كل شيء أحرم منه ، ويحل المحصور بالمرض من كل شيء الا النساء
حتى يحج من قابل له [٢] يحج عنه.