responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 216

اليد اليسرى ، وهو قائم في الجانب الأيمن ولا يمسها حتى تبرد.

فان ضعف عن ذلك أو لم يحسنه فليستنب مسلما يجعل يده مع يده ويقول ما ذكرناه.

وليأكل من هديه ويطعم الباقي ، ولا يعطى الجزاز منها ولا من جلالها ولا قلائدها شيئا.

ثم ليحلق رأسه يجلس متوجها الى الكعبة ويأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن ، لا يجزى في حج الإسلام غير الحلق ، وفيما عداه التقصير والحلق أفضل ، وفرض النساء التقصير على كل حال وليقل : « اللهم أعطني بكل شعرة يوم القيامة نورا وحسنات مضاعفات ، وكفر عنى السيئات انك على كل شي‌ء قدير ».

وليفتتح الرمي والذبح والحلق بالنية.

ثم ليدخل مكة لطواف الزيارة وهي طواف الحج ، ويصنع قبل دخولها والمسجد ما فعله حين دخل مكة في الابتداء. وليطف بالبيت طواف الزيارة ، ويسعي بعده بين الصفا والمروة ، ويرجع الى البيت فيطوف به طواف النساء يصنع في كل ذلك ما صنعه حين طاف وسعى للمتعة ، فبالطواف الأول والسعي يحل من كل شي‌ء أحرم منه الا النساء ، وبالطواف الأخر يحل منهن.

ثم ليخرج ليومه [١] إلى منى فيبيت بها وليرم في غده الجمرات الثلاث يبدء بالعظمى فيرميها بسبع حصيات ، ثم الوسطى ، ثم العقبة ، ويرمى في اليوم الذي يليه كذلك ، وفي الثالث كذلك ، على الوجه الذي ذكرناه ، ثم لينفر منها إلى مكة ، وقد مضى [٢] جميع المناسك.


[١] في بعض النسخ : من يومه.

[٢] قضى. ظ.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست