responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 213

بالتلبية حتى يأتي منى فاذا انتهى إليها فليقل : « الحمد لله الذي أقدمنيها صالحا وبلغني هذا المكان في عافية اللهم هذه منى وهي مما مننت به علينا من المناسك فأسألك أن تتم علي فيها بما مننت به على أوليائك فإنما أنا عبدك وفي قبضتك حيث أطلب رحمتك وأؤم رضوانك فاجعل حظي منها أو فر حظ برحمتك يا أرحم الراحمين ».

وليصل بها المغرب وعشاء الآخرة والفجر من يوم عرفة ، ويجوز أن يصلى بغيرها إذا تعذر ذلك بها ، وليقطع ليله أو أكثره بالصلاة والدعاء والتقديس فاذا طلع الفجر فيصل الفرض ويفض الى عرفات ، ولا يجوز له أن يفيض منها قبل الفجر مختارا ، ولا يفيض منها الامام حتى تطلع الشمس.

فاذا توجه الى عرفات فليلب ويقول : « اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ولوجهك أردت أسألك أن تصلى على محمد وآله وبارك لي في رحلتي » ـ إلى آخر الدعاء.

وليلب الى أن تزول الشمس من يوم عرفة ، فاذا أتى عرفات فليضرب خباه بنمرة قريبا من المسجد اقتداء برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ ونمرة هي بطن عرنة ـ فإذا زالت الشمس فليقطع التلبية ويغتسل ويصلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين أمام [١] الدعاء والعمل.

ثم يأتي الموقف ، وأفضله ميسرة الجبل ، فيستقبل القبلة فيهلل الله سبحانه مائة مرة ، ويكبر مائة مرة ، ويسبح مائة مرة ، ويصلى على محمد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله مائة مرة ، ويستغفر سبعين مرة ، ويقول : أتوب الى الله أتوب الى الله ـ حتى ينقطع نفسه ـ أتوب الى الله تعالى من جميع ذنوبي ، صغيرها وكبيرها ، ظاهرها وباطنها ، توبة نصوحا.


[١] في أكثر النسخ : أيام ، والظاهر ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست