اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 208
وان كان مفردا
قال : اللهم اني أريد الحج مفردا فسلم لي مناسكي وأعني على أدائها ـ إلى آخر
الكلام.
ثم يعقد إحرامه
بالتلبية الواجبة ، أو بإشعار هديه أو تقليده ان كان قارنا. وليفتح ذلك بالنية على
الوجه الذي بيناه.
وليلب بالواجبة
كلما علا هضبة أو هبط واديا ، وفي الأسحار ، وأدبار الصلوات ، وعند اليقظة من
النوم ، وهو مرغب في التلبية المسنونة.
وليكثر من «
لبيك ذا المعارج لبيك. » وليقل المتمتع : « لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك »
ولا يقل « بحجة وعمرة تمامها عليك » ، لان ذلك تعليق منه للإحرام بالحج والعمرة
وهو فاسد باتفاق.
فاذا عاين
المتمتع بيوت مكة قطع التلبية ، وأكثر من حمد الله تعالى على بلوغها.
فاذا انتهى
الحرم فليغتسل ويدخله ماشيا عليه السكينة والوقار ، ويجوز راكبا ، وليدخل مكة من
أعلاها ، وليغتسل قبل دخولها فاذا عاين البيت فليقل : الحمد لله ـ الى آخر الدعاء.
ثم ليحرز رحله
ويغتسل لدخول المسجد ويأتيه ماشيا ذاكرا لله تعالى عليه ذلة وخشوع ، فاذا انتهى
الى باب بني شيبة فليقف عليه وليقل قبل دخوله : بسم الله وبالله ـ الى آخر
التقديس.
ثم يدخل المسجد
فاذا عاين البيت فليقل :
اللهم اني اشهد
أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا مباركا وهدى للعالمين ـ الى آخر
الدعاء.
ثم يفتتح
الطواف بالحجر الأسود فيستقبله بوجهه ويرفع يديه ويقول :
الحمد لله الذي
هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان الله والحمد
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 208