responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 207

ونفسه وأهله وماله ، ويعفر [١] ويجمع أهله فيوصي إليهم وصية مفارق لا يظن إيابا ، وليكثر في سفره من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والصلاة على محمد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وليحسن صحبة من صحبه من رفيق ومعين ، وليوطن نفسه على حمل الأذى ، وليجهد في فعل الخير.

فاذا انتهى الى الميقات فليقص أظفاره وشاربه ، ويحلق إبطيه وعانته ، ويغتسل غسل الإحرام ، ويلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، وأفضل ذلك ثياب البياض الجدد من القطن والكتان ، ولا يجوز الإحرام فيما لا تجوز فيه الصلاة من اللباس.

ثم يصلى ركعتي الإحرام يتوجه لها كتوجهه للفرائض ، فإن كان وقت فريضة قدم صلاة الإحرام ثم الفريضة ، وأحرم دبرها ، فان كانت الوقت ضيقا بدأ بالفرض ثم صلى صلاة الإحرام وأحرم.

وقال ان كان يريد التمتع بالعمرة إلى الحج : اللهم اني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك فيسر لي أمري وبلغني قصدي وأعني على أداء مناسكي ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني [٢] حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم ان لم تكن حجة فعمرة ، اللهم ان لم تكن عمرة فحجة ، أحرم لك لحمي ودمي وعصبي وعروقي وشعري وبشرى من النساء والطيب والصيد ، ومن كل ما حرم على المحرمين ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة.

وان كان قارنا قال : اللهم اني أريد الحج قارنا فسلم لي هديي وأعني على مناسكي ـ إلى آخر الكلام.


[١] في بعض النسخ : ويغفر ، والظاهر ما أثبتناه.

[٢] في بعض النسخ : فخلني.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست