responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 203

كله ، والادهان الزكية ، وما خالطه شي‌ء من ذلك ، والصيد ، والدلالة عليه ، والجدال ، والكذب ، وحك الجلد حتى يدمي ، وإماطة الشعر عن الجسم ، وقص الأظفار ، وطرح القمل عنه ، وقتله ، ولبس المخيط ، وتغطية الرجل رأسه ، والمرأة وجهها ، والتظلل في المحمل ، وعقد النكاح له ولغيره ، وقطع شجرة الحرم ، واختلاء خلاه ، [ ها ظ ] وقتل شي‌ء من الحيوان عدا الحية والعقرب والفأرة والغراب ما لم يخف [١] شيئا منه ، والفصاد ، والحجامة من غير ضرورة والنظر في المرآة ، والاغتسال للتبريد ، [٢] وحمل السلاح وإشهاره الا [٣] للمدافعة.

وأما كفارة ما يأتيه المحرم فعلى ضربين : أحدهما موجب لها بشرط الذكر للإحرام والقصد دون السهو والخطأ ، والثاني موجب لها على كل حال وهو الصيد ، والأول ما عداه مما ذكرناه ، ولكل كفارة تخصه.

ففي النظر إلى المرأة بشهوة والإصغاء إلى حديثها أو حملها أو ضمها الإثم فإن أمنى فدم شاة ، وفي القبلة دم شاة ، فإن أمنى فعليه بدنة ، وفي الوطي في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها فساد المتعة ، وكفارته [٤] بدنة ، وفي إحرام الحج قبل العرفة بدنة ، فان كان في الفرج فسد الحج ولزمه استينافه ، وبعد عرفة [٥] بدنة ، وفي الاستمناء والتلوط وإتيان البهائم بدنة.


[١] وفي الروايات : كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله.

[٢] للتبرد.

[٣] في بعض النسخ : لا للمدافعة.

[٤] كفارة. خ.

[٥] العرفة. خ.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست