responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 202

وأما الميقات فلكل أهل إقليم ميقات ، فميقات أهل العراق « بطن العقيق » وأوله « المسلخ » وأوسطه « الغمرة » ، وآخره « ذات عرق » ، وميقات أهل المدينة « مسجد الشجرة » وهو « ذو الحليفة » ، ومرخص لصبيانهم وضعفائهم أن يحرموا من « الجحفة » ، وميقات أهل الشام « الجحفة » وميقات أهل الطائف « قرن المنازل » وميقات أهل اليمن « يلملم ».

فمن سلك طريق أحد هذه المواقيت فميقاته ميقاتهم.

فمن أحرم من دون ميقاته لم ينعقد إحرامه ، وعليه إذا انتهى اليه أن ينعقد الإحرام منه ، فان لم يفعل فلا حج له.

وان تجاوزه من غير إحرام فعليه الرجوع اليه ليهل منه ، فان لم يتمكن أحرم من موضعه.

ويجوز لمن منزله دون الميقات أن يحرم منه وخروجه الى الميقات أفضل.

وميقات المجاور ميقات بلده ويجوز له أن يحرم من « الجعرانة » ، وان ضاق عليه الوقت فمن خارج الحرم.

وميقات المعتمر ميقات أهله ، فإن اعتمر من مكة فمن خارج الحرم ، وميقات أهله أفضل.

وأهل مكة مخيّرون بين سائر المواقيت.

وأما ما ينعقد به الإحرام فالتلبية أو إشعار الهدى أو تقليدها ، لا ينعقد بشي‌ء سوى هذا مما يتقدم ذلك أو يصاحب أو يتأخر من الصلاة والتجرد ولبس ثوبي الإحرام وقول وفعل.

ولا يصح الا بنية هي العزم عليه موجبا أفعالا مخصوصة هي ما قدمناه من المناسك واجتناب أمور نذكرها لوجوبه مخلصا له سبحانه.

وأما ما يجتنبه فالنساء رؤية وسماعا وضما وتقبيلا ومباشرة ، والطيب

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست