responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 200

ان أمكن ذلك ، والا فمن حيث أمكن ، ويذبح أو ينحر من الفداء لما قتله من الصيد في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة بمكة قبال [١] الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى. وان كان لتعد [٢] في الإحرام عدا الصيد فسياقه غير واجب.

وان تعذر السياق أو الابتياع بحيث يجب الذبح والنحر في عامه فعليه ذلك من قابل ، أو عدله صياما ، أو صدقة حسب ما نبينه.

وحكم هذا الهدى في الضمان وتحريم الأكل منه حكم هدى النذر.

وأما هدي القران فابتداؤه تطوع فإذا أشعر أو قلد لزمه سياقه.

فان انكسر أو هلك قبل بلوغ محله فعليه بدله ، فان لم يتمكن فلا شي‌ء عليه غير ذبح المنكسر والتصدق بلحمه ، وإذا بلغ محله سليما ذبح أو نحر فأكل منه وأطعم.

وأما هدي التمتع فأدناه شاة والفضل فيما زاد عليها بحسب الإمكان.

والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي.

ولا يجوز إعطاء الجزاز شيئا من جلال شي‌ء من الهدى ولا قلائده ولا إهابه ولا لحمه على جهة الأجر ، ويجوز على وجه الصدقة.

ومن السنة أن يتولى مهدي الانعام ذبحها أو نحرها بيده أو يشارك الذابح.

ولا يجوز لمن ذبح هديا بمنى أن يخرج منها شيئا من لحومه ، ويجوز ذلك للمتصدق عليه.

والمسنون ما تبرع المكلف بهديه وليس بمضمون. والسنة فيه أن يأكل منه مهدية ويتصدق بالباقي.

وأما الحلق فمن مناسك الحج ، ومحله منى يوم النحر بعد رمى جمرة


[١] قبالة.

[٢] كذا في بعض النسخ.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست