responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 194

ويجوز فعلها للمحدث كالطاهر ، وعلى طهارة أفضل.

وتعمد الإخلال بها يفسد الحج ، والسهو عنها من دون عقد الإحرام بغيرها كذلك.

ولا يصح شي‌ء في [١] التلبية الابنية هي العزم عليها بوجهها على جهة القربة إليه سبحانه.

واما الطواف فسبعة أشواط حول البيت مشيا فوق الهوينا ودون الهرولة بما يشتمل عليه من الأفعال والأذكار التي نبينها. ولكل طواف صلاة ركعتين قد بيناهما.

وهو على ضربين : مفروض ومسنون.

والمفروض على ثلاثة أضرب : طواف المتعة وطواف الزيارة وطواف النساء.

والمسنون ثلاثمائة وستون شوطا ، وروى : « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يطوف في كل يوم وليلة عشرة أسابيع ». [٢]

فأما طواف المتعة فوقته من حيث يدخل المتمتع مكة والى أن تغرب الشمس من يوم التروية للمختار ، وللمضطر الى أن يبقى من الزمان ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها.

فان فاته بخروج وقته وتفريطه بطلت متعته وبطل حجه ان [٣] كان فرض العمرة أو واجبا عن نذر أو كفارة تعينا [٤] وان كان تطوعا فهو مأزور وعليه


[١] كذا في النسخ.

[٢] راجع الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، الباب السادس.

[٣] في المختلف : وان كان.

[٤] وفي بعض النسخ : معينا ، ولم اهتد الى صحيح هذه العبارة.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست