responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 193

لغير وجهه والإخلاص به لا يكون عبادة صحيحة بالاتفاق ، ومع فقد الإحرام [١] لا يصح كما لا تصح الصلاة من دون الطهارة ، ومع تكامل ما قدمناه من الشروط وكون الحاج أغلف لا يصح حجه بإجماع آل محمد عليهم‌السلام.

الفصل الرابع

أحكام الحج : التلبية والطواف والسعي والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر ونزول منى والمبيت بها لياليها والرمي والذبح والحلق.

فاما التلبية من أركان الحج ، وهي على ضربين : مفروض ومسنون.

والمفروض أربع : لبيك اللهم لبيك [ لبيك ] ان الحمد والنعمة لك والملك [ لك ] لا شريك لك لبيك.

والمسنون : لبيك ذا المعارج لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك لبيك مبدء الخلق ومعيده لبيك لبيك غافر الذنوب لبيك لبيك قابل التوبة لبيك لبيك كاشف الكرب العظام لبيك لبيك فاطر السموات والأرض لبيك لبيك أهل التقوى وأهل المغفرة لبيك.

وأوقات التلبية أدبار الصلوات ، وحين الانتباه من النوم ، وبالأسحار ، وكلما علا نجدا أو هبط غورا أو رأى راكبا.

والسنة فيها على الرجال رفع الصوت.

وابتداء فرضها عقيب الإحرام وآخر وقتها للمتمتع إذا عاين بيوت مكة ولكل حاج زوال الشمس من يوم عرفة ، وللمعتمر عمرة مبتولة إذا عاين البيت.


[١] كذا في جميع النسخ.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست