responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 191

يليه الوقوف [١] بعرفة ، والذي يليه الوقوف [٢] بالمشعر ونزول المنى والذبح والحلق ورمى جمرة العقبة والطواف والسعي ، وأيام التشريق بعده لرمي الجمرات.

والمكان البيت للطواف به ، والصفا والمروة للسعي بينهما ، وعرفة والمشعر للوقوف بهما ، ومنى للذبح والحلق والرمي.

الفصل الثاني

الحج على ثلاثة أضرب : تمتع بالعمرة إلى الحج وقران من الحج ، وإفراد للحج.

فصفة المتعة أن يضيف المتمتع الى مناسك الحج عمرة يحل منها ويستأنف الإحرام للحج ، والقران أن يقرن إحرام الحج بسياق الهدى ، والإفراد أن يفرد الحج من العمرة وسياق الهدى.

والحج من حيث كان حجا لا يختلف [٣] مناسكه ، وانما تضاف إليه في التمتع عمرة هي : طواف وسعى ، وفي القران سياق الهدى ، ويتجرد في الإفراد منهما.

وأما التمتع ففرض من نأى عن مكة وحاضريها لا يجزيهم في حجة الإسلام غيره ، والتطوع به أفصل من الإقران والإفراد.

فأما الإقران والإفراد ففرض أهل مكة وحاضريها ومن كانت داره اثنى عشر


[١] للوقوف.

[٢] للوقوف.

[٣] لا تختلف.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست