responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 174

صنف ثلث الشطر وشطر [١] ثبوت الايمان بحسب ما يراه من تفضيل بعضهم على بعض.

ويلزم من تعين عليه شي‌ء من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيناه في شطر الخمس ، لكون جميعها حقا للإمام عليه‌السلام.

فإن أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس [ وحق الأنفال خ ] كان عاصيا لله سبحانه ، ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد عليهم‌السلام ، وآجل العقاب ، لكونه مخلا بالواجب عليه لافضل مستحق.

ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها ، لان فرض الخمس والأنفال ثابت بنص القرآن وإجماع الأمة ، وان اختلفت فيمن يستحقه ، ولإجماع آل محمد عليهم‌السلام على ثبوته وكيفية استحقاقهم [٢] وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به ، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الاخبار.


[١] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر : وشرط ، ولعل الصحيح ، وشرطه.

[٢] في بعض النسخ : استحقاقه.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست