responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 153

المذكورتين.

ولليلة الجمعة ويومها من الحرمة ما ليس لغيرهما من الليالي والأيام ، فيلزم تمييزهما بكثرة التعبد فيهما بالصلاة والتسبيح والاستغفار والصلاة على محمد وآله وزيارتهم في مشاهدهم أو من حيث أمكن وبر الوالدين والدعاء لأحيائهم وأمواتهم وزيارتهم والتبري من متقدمي أهل الضلال ومتأخريهم مجملا ومفصلا وفعل الخيرات وإطعام الطعام وصلة الأرحام وبر الاخوان والجيران والتوسعة في النفقة على العيال وتطريفهم بما تيسر من اللحم والحلو والفاكهة والخضر اجتناب التكسب والسفر قبل الصلاة ، وقطع زمانيهما أو أكثرهما بالطاعات.

فان فاتت الجمعة بأن يمضى من زوال الشمس مقدار الأذان والخطبة وصلاة الجمعة لم يجز قضاؤها ولزم أداؤها ظهرا.

ويكره إخراج الدم قبل الصلاة لغير ضرورة.

فصل في صلاة العيدين

صلاة يوم الفطر ويوم الأضحى واجبة بشرط تكامل شروط الجمعة لها على كل من تجب عليه الجمعة. والسنة فيها الإصحار بها وبخروج [١] الامام والمأموم مشاة ، وكلما مشى الامام قليلا وقف وكبر حتى ينتهي الى المصلى فيجلس على الأرض ويجلسون كذلك ، فاذا انبسطت الشمس قام قائماً وقام الناس وكبر وكبر الناس ، فإذا أمسك قال مؤذنوه : « الصلاة ، الصلاة » برفيع أصواتهم ، ثم يكبر ويدخل بهم في الصلاة ويدخلون ، فيقرء الحمد والشمس وضحيها ، ويكبر بعد القراءة ست تكبيرات يركع بالسادسة ، ثم يسجد


[١] كذا.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست