responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 151

فصل في صلاة الجمعة

لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة ، أو منصوب من قبله ، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين ، وأذان ، واقامة ، وخطبة في أول الوقت مقصورة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمد وآله المصطفين ووعظ وزجر ، بشرط حضور أربعة نفر معه. فاذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات الى ركعتين بعد الخطبة.

وتعين فرض الحضور على كل رجل بالغ حر سليم مخلى السرب حاضر بينه وبينها فرسخان فما دونهما ، ويسقط فرضها عن من عداه ، فان حضرها تعين عليه فرض المدخول فيها [١] جمعة.

ويلزم الامام الغسل وتغيير الثياب ومس الطيب والتعمم والتحنك والارتداء وتقديم دخول المسجد الجامع ليتأسى به المسلمون.

فاذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالأذان فإذا فرغوا منه صعد المنبر فخطب على الوجه الذي بيناه ، فاذا انقضت الخطبة أقيمت الصلاة ونزل فصلى بالناس ركعتين ، يقرأ في الأولى الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد وإذا جاءك المنافقون ، يجهر بالقراءة فيهما ، ويقنت في الركعة الأولة والثانية ، ويتشهد ويسلم ويعقب ويعفر ، ثم يأمر مؤذنيه بإقامة الصلاة وينهض فيصلي بالناس فريضة العصر ، يقرأ في الأوليين منها ما قرأ في صلاة الجمعة إخفاتا ويجزيه أن يقرأ ما تيسر من السورة ، والسنة ما ذكرناه من القراءة ، فإذا سلم


[١] كذا.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست