responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 150

فوتها ، فيلزم المكلف الابتداء بالحاضرة ثم يقضى الفائتة ، وما عدا ذلك من سائر الأوقات فهو وقت الفائتة لا يجوز التعبد فيه بغير القضاء من فرض حاضر ولا نفل ، فان كان الفائت متعينا قضاه بعينه محصورا كان أو مشكوكا في عدده وان كان في غير متعين وكان صلاة واحدة فليقض صلاة يوم كملا ينوي بكل صلاة قضاء الفائت ، وان كان عدة صلوات غير متعينات ولا محصورات فعليه أن يقضي صلاة يوم بعد يوم حتى يغلب في ظنه براءة ذمته من الفائتة.

وان كان الفائت متعينا وغير متعين كثيرا لا يتمكن من فعله في وقت واحد كصلاة عام أو عامين أو ما زاد على ذلك أو نقص منه أوقعها [١] على وجه لا يصح ، بإخلاله ببعض واجباته ، فعليه أن يقضي في جميع أوقات الليل والنهار الا ما غلب عليه النوم وشبهه ، أو ما استعمل فيه بحفظ الحياة من التكسب أو آخر أوقات الفرائض الحاضرة المضيقة ، من حيث كان فرض القضاء مضيقا لا بدل منه ، كصلاة الوقت حين يبقى منه مقدار فعلها ، فكما لا يجوز التشاغل عنها فيه فكذلك حكم القضاء.

فان كان صلى صلاة الحاضرة [٢] قبل أن يضيق [٣] وقتها وهو ذاكر للفائت فهي باطلة ، وان كان ذلك عن سهو فذكر الفائت وهو لم يخرج عنها لزمه نقل النية إلى الفائت إن أمكن ذلك ، فاذا خرج عنه صلى فرض الوقت فان لم يفعل فصلوته غير مجزية ، فان لم يذكر الفائت حتى أدى الفرض الحاضر فهو مجز عنه ويلزمه فعل الفائت عقيب الخروج عنه.


[١] في النسخ : أو أوقعها. والظاهر ما أثبتناه.

[٢] حاضرة.

[٣] في بعض النسخ : يتضيق.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست