responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 141

طاهر ، وتختص صحة [١] السجود بالجبهة على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس ، فان سجد ببعض الأعضاء على محل نجس وبالجبهة على ما ذكرناه كالصوف والشعر والحنطة والثمار لم تجزه الصلاة.

الشرط العاشر : لا يجوز الوقوف في الصلاة على الأرض النجسة ، ولا المغصوبة بغير اذن المالك ، ولا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل ومرابض الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل ومذابح الانعام والحمامات وعلى البسط المصورة وفي البيت المصور ، ولنا في فسادها في هذه المحال نظر.

وتكره على الأرض السبخة وعلى جواد الطرق. [٢] والسلاح المتواري والمصباح ومقابلة وجه الإنسان والمرأة ونائمة [٣] أشد كراهية.

والأفضل أن يجعل المتوجه بين يديه ساترا أدناه العنزة أو الأجرة.

فصل في كيفية الصلاة :

على ضربين متمكن ومضطر وكل منهما على ضربين مفرد وجامع.


[١] في بعض النسخ هكذا : ويختص محل السجود.

[٢] هنا بياض في جميع النسخ ، قال في المختلف قال أبو الصلاح : لا يجوز التوجه الى النار والسلاح المشهور والنجاسة الظاهرة والمصحف المنشور والقبور ولنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شي‌ء من ذلك نظر. وقال في التذكرة : قال أبو الصلاح : تكره الى باب مفتوح أو إنسان مواجه.

[٣] في بعض النسخ : والمرأة نائمة أشد.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست