اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 141
طاهر ، وتختص صحة [١] السجود بالجبهة على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا
يلبس ، فان سجد ببعض الأعضاء على محل نجس وبالجبهة على ما ذكرناه كالصوف والشعر
والحنطة والثمار لم تجزه الصلاة.
الشرط العاشر :
لا يجوز الوقوف في الصلاة على الأرض النجسة ، ولا المغصوبة بغير اذن المالك ، ولا
يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل ومرابض الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض
الغنم وبيوت النار والمزابل ومذابح الانعام والحمامات وعلى البسط المصورة وفي
البيت المصور ، ولنا في فسادها في هذه المحال نظر.
وتكره على
الأرض السبخة وعلى جواد الطرق. [٢] والسلاح المتواري والمصباح ومقابلة وجه الإنسان والمرأة
ونائمة [٣] أشد كراهية.
والأفضل أن
يجعل المتوجه بين يديه ساترا أدناه العنزة أو الأجرة.
فصل
في كيفية الصلاة :
على ضربين
متمكن ومضطر وكل منهما على ضربين مفرد وجامع.
[٢] هنا بياض في
جميع النسخ ، قال في المختلف قال أبو الصلاح : لا يجوز التوجه الى النار والسلاح
المشهور والنجاسة الظاهرة والمصحف المنشور والقبور ولنا في فساد الصلاة مع التوجه
إلى شيء من ذلك نظر. وقال في التذكرة : قال أبو الصلاح : تكره الى باب مفتوح أو
إنسان مواجه.