responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 140

مصافحة الكافر ، وزوال ما يتعلق بباطن القدمين من النجاسات بالمشي عليهما حتى تذهب عنهما.

الشرط الثامن : طهارة اللباس وصفة ( كذا ) جنسه وصحة التصرف فيه شرط في صحة الصلاة ، فيلزم المصلى تجري [١] الثوب الطاهر الذي يجوز التصرف فيه بملك أو اذن ، ويجتنب النجس والمغضوب وجلود الميتة وان دبغت وجلود ما لا يؤكل لحمه وان كان منه ما يقع عليه الذكاة وما عمل من وبر الأرانب والثعالب أو غش به [٢] والحرير المحض ، فان صلى في شي‌ء من ذلك لم تجزه الصلاة ، ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب والنعلين والخفين وان كان نجسا أو حريرا ، والتنزه عنه أفضل.

وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ ، وأشد كراهية الأسود ، ثم الأحمر المشبع والمذهب والموشح والملحم بالحرير والذهب ، وما عدا ذلك جائز.

وأفضل الثياب البياض من القطن والكتان. فمن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة تقدم العلم بها أو الظن لحال الصلاة من غير اعتبار فالصلاة فاسدة يلزم إعادتها على كل حال ، فان كان مع الظن وطلب النجاسة فلم يجدها فليرش الثوب ويمسح العضو بالتراب ، فان وجدها فيما بعد فليعد في الوقت ولا يعيد بعد خروجه ، وان لم يتقدم له علم بها ولا ظن فكذلك. وان رأى النجاسة على جسمه وثوبه بعد الصلاة ولم يكن له على ثبوتها في حال الصلاة دلالة ولا امارة فالصلاة ماضية.

الشرط التاسع : لا يجوز السجود بشي‌ء من الأعضاء السبع الا على محل


[١] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : تحرى.

[٢] في بعض النسخ : أو محشو به.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست