responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 137

فاذا تمكن من استعمال الماء توضأ ان كان حدثه الماضي من أحداث الوضوء أو اغتسل ان كان من أحداث الغسل ، واستقبل الصلاة. ولا [١] اعادة عليه صلاته بتيممه [٢].

الشرط الثالث : يجب العلم بأوقات الصلاة لكونها شرطا في صحتها.

وأول الصلوات صلاة الظهر ، وأول وقتها زوال الشمس ، وعلامة زوالها رجوع الظل ، وآخر وقت المختار الأفضل أن يبلغ الظل سبعي القائم ، وآخر وقت الاجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعه ، وآخر وقت المضطر أن يصير مثله.

وأول وقت العصر أن يمضي. من الزوال مقدار صلاة الظهر ، وآخر وقت المختار الأفضل إلى آخر أربعة أسباع الظل ، وآخر وقت الاجزاء له أن يصير الظل مثل القائم ، وآخر وقت المضطر أن يبقى من غروب الشمس مقدار صلاة العصر.

وأول وقت المغرب غروب الشمس ـ وهو أفضل ـ وعلامة غروبها اسوداد المشرق بذهاب الحمرة ، وآخر وقت الاجزاء ذهاب الحمرة من المغرب ، وآخر وقت المضطر ربع الليل.

وأول وقت عشاء الآخرة أن يمضي من غروب الشمس مقدار صلاة المغرب ، وتأخيرها الى أن تغيب الحمرة من المغرب أفضل ، وآخر وقت الاجزاء ربع الليل ، وآخر وقت المضطر نصف الليل.


[١] فلا اعادة.

[٢] في بعض النسخ هكذا : ولا اعادة عليه لشي‌ء صلاة بتيممه. والعبارة سقيمة لم اهتد الى صحيحها.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست