اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 131
المألوف كائنا ما كان.
فان وقع شيء
من النجاسات في مائع غير الماء كالدهن والخل والمرق أو مات فيها حيوان أو لاقى [١] حيوان نجس ، نجست
ووجبت اراقة [٢] جميعها الا الدهن خاصة ، فإن الاستصباح به جائز.
وان خالط الماء
أحد الطاهرات كالورس والزعفران وشبههما فغلب عليه حتى سلبه سمة [٣] الماء ، لم
يرتفع به الحدث ولم تزل به النجاسة ، وان لم يسلبه سمة [٤] الماء فهو على
ما كان عليه من التطهير وان تغيرت أحد أوصافه.
فصل
في النجاسات
ما يؤثر
التنجيس على ثلاثة أضرب : أحدها يؤثر بالمخالطة ، وثانيها بالملاقاة ، وثالثها
بعدم الحياة.
فالأول أبوال
وخرء كل ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا ، والشراب ، والمسكر ، والفقاع
، والمنى ، والدم المسفوح ، وكل مائع نجس بغيره.
والثاني أن
يماس الماء وغيره حيوان نجس كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب والكافر.
والثالث أن
يموت في الماء وغيره حيوان له نفس سائلة.