responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 131

المألوف كائنا ما كان.

فان وقع شي‌ء من النجاسات في مائع غير الماء كالدهن والخل والمرق أو مات فيها حيوان أو لاقى [١] حيوان نجس ، نجست ووجبت اراقة [٢] جميعها الا الدهن خاصة ، فإن الاستصباح به جائز.

وان خالط الماء أحد الطاهرات كالورس والزعفران وشبههما فغلب عليه حتى سلبه سمة [٣] الماء ، لم يرتفع به الحدث ولم تزل به النجاسة ، وان لم يسلبه سمة [٤] الماء فهو على ما كان عليه من التطهير وان تغيرت أحد أوصافه.

فصل في النجاسات

ما يؤثر التنجيس على ثلاثة أضرب : أحدها يؤثر بالمخالطة ، وثانيها بالملاقاة ، وثالثها بعدم الحياة.

فالأول أبوال وخرء كل ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا ، والشراب ، والمسكر ، والفقاع ، والمنى ، والدم المسفوح ، وكل مائع نجس بغيره.

والثاني أن يماس الماء وغيره حيوان نجس كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب والكافر.

والثالث أن يموت في الماء وغيره حيوان له نفس سائلة.

ولا حكم لما عدا ما ذكرناه في التنجيس.


[١] لاقاها.

[٢] إراقتها.

[٣] في بعض النسخ : تسميته.

[٤] تسميته.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست