اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 129
استحاضتها أيام طهرهن ، وتحيضت أيام حيضهن الى أن تستقر لها عادة.
ويلزم [١] الحائض أن
يمنع زوجها نفسها ، ويجب عليه اعتزالها ، فاذا طهرت ـ وعلامة طهرها أن تحمل قطنة
وتصبر عليها زمانا وتخرج نقية ـ فتغتسل.
وأما الاستحاضة
فهو الدم الحادث في زمان الطهر المعهود والمشروع ويلزم المرأة ان كان رشحا أن
تتوضأ لكل صلاة وتغير الشداد ، وان كان ينقب [٢] الشداد ولا يجرى فعليها ان تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ
لباقي الصلوات ، وان كان ينقبه [٣] ويجرى عليه فعليها ثلاثة أغسال : غسل للفجر ، وغسل
للظهر والعصر ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة ، فاذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه فهي
طاهر يجب عليها ما يجب على الطاهر ويحل لها ومنها ما يحل لها ومنها.
وأما النفاس
فهو الدم الحادث عقيب الولادة ، فإذا انقطع عنها في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت
وصامت وصلت ، وان استمر بها صبرت عشرا فإن رأت بعد العشر دما فعلت فعل المستحاضة.