responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 129

استحاضتها أيام طهرهن ، وتحيضت أيام حيضهن الى أن تستقر لها عادة.

ويلزم [١] الحائض أن يمنع زوجها نفسها ، ويجب عليه اعتزالها ، فاذا طهرت ـ وعلامة طهرها أن تحمل قطنة وتصبر عليها زمانا وتخرج نقية ـ فتغتسل.

وأما الاستحاضة فهو الدم الحادث في زمان الطهر المعهود والمشروع ويلزم المرأة ان كان رشحا أن تتوضأ لكل صلاة وتغير الشداد ، وان كان ينقب [٢] الشداد ولا يجرى فعليها ان تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات ، وان كان ينقبه [٣] ويجرى عليه فعليها ثلاثة أغسال : غسل للفجر ، وغسل للظهر والعصر ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة ، فاذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه فهي طاهر يجب عليها ما يجب على الطاهر ويحل لها ومنها ما يحل لها ومنها.

وأما النفاس فهو الدم الحادث عقيب الولادة ، فإذا انقطع عنها في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت وصامت وصلت ، وان استمر بها صبرت عشرا فإن رأت بعد العشر دما فعلت فعل المستحاضة.

ويلزم الحائض والنفساء قضاء الصوم والصلاة [٤].

وأما مس الميت فإنما يكون حدثا إذا كان من الناس [٥] بعد برده وقبل تطهيره [٦] من غير حائل بين المماس وبشرة الميت.


[١] وتلزم.

[٢] كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها : يثقب ، وهو الظاهر.

[٣] يثقبه.

[٤] كذا في جميع النسخ ، ولعل الصحيح : لا الصلاة.

[٥] في بعض النسخ هكذا : إذا كان المساس بعد برده.

[٦] في بعض النسخ : طهره ، وفي بعضها تطهره.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست