responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 128

في زمان الالتباس وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ، وأقل الطهر عشرة أيام وأكثره ثلاثة أشهر.

والنساء في الحيض ثلاث : ذات عادة مستقرة ، ومختلطة ، ومبتدئة.

فاما ذات العادة المستقرة في الحيض والطهر وكل [١] دم تراه في زمان الحيض فحيض وان كان رقيقا ، وكل دم تراه في أيام طهرها فهو استحاضة وان كان غليظا حارا. وان كانت عادتها مختلفة في الحيض مستقرة في الطهر فكل دم تراه في أقل العادة وأكثرها حيض وفي الطهر دم استحاضة ، فإن كانت عادتها في الحيض مستقرة ومختلفة في الطهر فكل دم تراه في أقل عادتها في الطهر فهو استحاضة وما تراه بعدها ان كان غليظا حارا فهي حائض [٢] وان كان رقيقا باردا فهي استحاضة الى أن تبلغ غاية عادتها في الطهر ثم هي حائض.

وأما المختلطة فهي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها ، ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها ، فتحيض بأيام حيضهن وتستحيض بأيام طهرهن ، فان لم تكن لها نساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدم ، فإذا أقبل الدم الأحمر الغليظ الحار فهي حائض ، وإذا أدبر الى الرقة والبرودة والاصفرار فهي مستحاضة ، فإن كان الدم بصفة واحدة تحيضت في كل شهر سبعة أيام واستحاضت باقيه.

وأما المبتدئة فيلزمها إذا رأت الدم ان تشدد وتصوم وتصلي فإن انقطع الدم لأقل من ثلاث فليس بحيض ، وان استمر ثلاثا فهي حائض ، وكل دم تراه بعدها الى تمام العشرة فهو حيض ، فإن رأت بعد العشرة دما فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني فإن رأت بعده دما رجعت الى عادة نسائها ، فتممت


[١] فكل دم. ظ.

[٢] في بعض النسخ : فهو حيض.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست