responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 121

القيام والجلوس والمشي ، وفعله على طهارة وفي حال القيام واستقبال القبلة أفضل.

والإقامة سبعة عشر فصلا : الله أكبر ، الله أكبر ، فصلان وباقي الفصول [١] الأذان ، ويقول المقيم بعد حي على خير العمل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله مرة واحدة. والسنة فيها حدر الكلم وموالاة الفصول ، وأن لا تفعل الا على طهارة في حال القيام تجاه القبلة ولا يتكلم فيها بما لا يجوز مثله في الصلاة.

ولا يجوز أن يؤذن ويقام إلا لفريضة من الخمس بعد دخول وقتها ، ومن شروطها الترتيب على الوجه الذي بيناه وتسكين أواخر فصولهما ، والسنة أن يفرق بينهما بسجدة أو جلسة أو دعاء أو خطوة أو صلاة ركعتين إلا في صلاة المغرب فإنه لا يجوز الفرق بينهما الا بدعاء أو خطوة.

فأما التوجه فهو ما تفتتح به الصلاة من التكبير والدعاء ، وصفته أن يقول المتوجه بعد الفراغ من الإقامة ـ ويداه مبسوطتان تجاه وجهه ـ : اللهم إني أتوجه إليك وأتقرب إليك بمن أوجبت حقهم عليك : آدم ومحمد ومن بينهما من النبيين والأوصياء والحجج والشهداء والصالحين وآل محمد المصطفى : علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن ، اللهم فصل عليهم أجمعين واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، اللهم اجعل صلاتي بهم مقبولة وعملي بهم مبرورا وذنبي بهم مغفورا وعيبي بهم مستورا ودعائي بهم مستجابا مننت اللهم [٢]


[١] في بعض النسخ : فصول الأذان.

[٢] في بعض النسخ هكذا : وامنن الله بهم على معرفتهم.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست