اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 88
على ذلك، و المسألة محلّ إشكال، إلّا أنّ الترك أولى.
[كراهة تعنيت الشهود العارفين الصلحاء]
(و) يكره له (أن يعنّت الشهود) أي: يوقعهم في مشقّة من جهة المداقّة في الاستفسار عنهم و التفريق بينهم، و السؤال عن مشخصات القضية إذا كانوا من (العارفين الصلحاء) المبعدين عن التهمة و السوء و الخطأ.
[متى يفرق القاضي بين الشهود؟]
(نعم) لو كان الشهود من غيرهم (و [أن] ارتاب) بهم القاضي (فرّق بينهم) و سألهم عن مشخصات القضيّة من حيث لا يطّلع الآخر، فإن اتفقوا فيها حكم، و إن اختلفوا بما يوجب الطرح أطرح شهادتهم، و هذا الحكم ذكره الشيخ [1] و من تأخر [2] عنه، و استدلّ [3] لهم عليه بأنّ فيه نوع استظهار و تثبّت، و بما حكي من فعل داود [4] و دانيال [5] و أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه و عليهم)[6].
أقول: و في النفس من هذا الحكم شيء و إن كان مشهورا؛ لمنع كونه استظهارا و تثبّتا؛ لأنّه إن أريد التثبّت و الاستظهار بالنسبة إلى الواقع فلا يعلم أنّه يحصل من التفريق انكشاف الواقع لا ظنّا و لا قطعا؛ إذ كما يحتمل أن يظهر اتفاق كلمة الشهود بعد الاستفسار فيحصل الوثوق و الاطمئنان بصدقهم فيكون حكمه الظاهري مقرونا بالاطمئنان الواقعي، كذا