responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 88

على ذلك، و المسألة محلّ إشكال، إلّا أنّ الترك أولى.

[كراهة تعنيت الشهود العارفين الصلحاء]

(و) يكره له (أن يعنّت الشهود) أي: يوقعهم في مشقّة من جهة المداقّة في الاستفسار عنهم و التفريق بينهم، و السؤال عن مشخصات القضية إذا كانوا من (العارفين الصلحاء) المبعدين عن التهمة و السوء و الخطأ.

[متى يفرق القاضي بين الشهود؟]

(نعم) لو كان الشهود من غيرهم (و [أن] ارتاب) بهم القاضي (فرّق بينهم) و سألهم عن مشخصات القضيّة من حيث لا يطّلع الآخر، فإن اتفقوا فيها حكم، و إن اختلفوا بما يوجب الطرح أطرح شهادتهم، و هذا الحكم ذكره الشيخ [1] و من تأخر [2] عنه، و استدلّ [3] لهم عليه بأنّ فيه نوع استظهار و تثبّت، و بما حكي من فعل داود [4] و دانيال [5] و أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه و عليهم) [6].

أقول: و في النفس من هذا الحكم شيء و إن كان مشهورا؛ لمنع كونه استظهارا و تثبّتا؛ لأنّه إن أريد التثبّت و الاستظهار بالنسبة إلى الواقع فلا يعلم أنّه يحصل من التفريق انكشاف الواقع لا ظنّا و لا قطعا؛ إذ كما يحتمل أن يظهر اتفاق كلمة الشهود بعد الاستفسار فيحصل الوثوق و الاطمئنان بصدقهم فيكون حكمه الظاهري مقرونا بالاطمئنان الواقعي، كذا


[1] المبسوط 8: 105.

[2] انظر المراسم: 234، و الوسيلة: 210.

[3] انظر الجواهر 40: 122.

[4] الكافي 7: 371، الحديث 8.

[5] الكافي 7: 425، الحديث 9.

[6] انظر الوسائل 18: 204- 205، الباب 20 من أبواب كيفية الحكم، الحديث الأول.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست