responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 84

فالظاهر وجوبه، بل (و) كذا السؤال عن (الضوالّ، و بيع ما يراه منها)، لإشرافه على الضياع أو لاستيعاب نفقته لقيمته، و نحو ذلك؛ بناء على انعزالهم بعزل الحاكم السابق، فيحتاج تقريرهم على ولايتهم من الفحص عن أحوالهم من حيث العدالة و الأمانة و عدمهما.

[ (و تسليم المعرّف حولا إلى ملتقطة إن طلبه، و إحضار العلماء حكمه؛ ليرجع إذا نبّهوه على الغلط، فإن أتلف خطأ فالضمان على بيت المال، و يعزّر المعتدي من الغريمين إن لم يرجع إلّا به.)]

[ما يكره للقاضي وقت القضاء]

[ (و يكره الحاجب وقت القضاء، و القضاء وقت الغضب و الجوع و العطش، و الغمّ و الفرح و الوجع و مدافعة الأخبثين و النعاس، و أن يتولّى البيع و الشراء لنفسه)] [1] (و) أن يتولّى (الحكومة) أي التحاكم مع الخصم إلى قاض؛ لسقوط محلّه بذلك عن القلوب، و لما روي من أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) و كلّ عقيلا في خصومته، و قال: «إنّ للخصومة قحما، و إنّي لأكره أن أحضرها» [2] و الرواية تدلّ على كراهة مباشرة الخصومة مطلقا.

(و) يكره استعمال (الانقباض)؛ لاحتمال منعه عن تحرير المدّعي لدعواه و الجواب، و احتمال الذهول عن حجته لهيبة القاضي (و) كذا استعمال (اللين) المفرط الموجب لسقوط محلّه عن القلوب و هو موجب لفوات المقصود أحيانا.


[1] لم يرد ما بين المعقوفتين في «ق»، و ورد في هامش «ش» ما مضمونه: «انّه قد ضاع مقدار ورقة أو أكثر من النسخة»، هذا و قد أوردنا المتن من الإرشاد حفاظا على الترابط بين الموضوع.

[2] انظر شرح نهج البلاغة؛ لابن ميثم 5: 372.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست