responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 82

و يدخل فيها كتب نصب الأولياء على الأيتام و الأوقاف و الصدقات و نحو ذلك.

[السؤال عن المحبوسين و أسباب الحبس]

(و) كذا (الودائع) الثابتة للغيّب المدفوعة إلى الحاكم.

ثمّ يستحب له- مع عدم فوات حق واجب عليه لأحد- النظر في حال المحبوسين (و السؤال عن سبب الحبس) لأنّ الحبس عقوبة، فلعل بعضهم لا يستحقها أو انقضى زمان استحقاقها (و) ليكن ذلك بعد (إحضار غرمائهم) بأن ينادى في البلد إلى ثلاثة أيام بأنّ القاضي ينظر في حال المحبوسين يوم كذا، فمن كان له خصم محبوس فليحضر، و يكتب أسماء المحبوسين في رقاع، فإذا حضر الزمان الموعود للنظر صبّ الرقاع بين يديه، فإذا خرجت واحدة باسم محبوس نادى خصمه، ثم سأل المحبوس عن سبب حبسه دون الخصم، قيل: لأنّ الظاهر أنّ الحاكم لا يحبسه إلّا بحق [1] فليس على الخصم بيان سبب الحبس (و) إنّما (النظر في صحة السبب) للحبس (و فساده) مراعاة لجانب المحبوس، فينبغي أن يكون هو المسئول، فلعله يدّعي ظلما، فإن اعترف بأنّه حبس بحق ردّه إلى الحبس، و إن ادّعى أنّه معسر عن الحق المحبوس له؛ فإن اعترف به خصمه أطلقه، و إلّا عامل معه بما سيأتي من حكم مدّعي الإعسار.

و إن ادّعى أنّه حبس ظلما، فإن علم بذلك أو ظهر و لو باعتراف الخصم أطلقه، و إلّا طولب خصمه بالبينة، فإن أقامها و إلّا أحلفه بالتماس الخصم و أطلقه بعد الاستظهار و تحصيل الظن بعدم ثبوت خصم آخر له.

(و لو لم يظهر لأحدهم غريم) و ادّعى الظلم، فظاهر فعل الحاكم الأوّل


[1] انظر تحرير الأحكام 2: 182.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست