responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 74

و كيف كان، فلم نجد لحجيّة الاستفاضة الغير العلمية دليلا يطمأنّ به؛ و لذا اختار في المبسوط [1] عدمها، و إن قال بها في الوقف و العتق و النكاح [2].

نعم لو ثبت أنّ الولاية مما ينسدّ فيها غالبا باب العلم القطعي و الظن الخاص الحاصل من شهادة العدلين، أمكن اعتبار الاستفاضة فيها؛ بناء على أنّ كلّ ما كان كذلك وجب بحكم العقل أن يعتبر فيها الأمارة المفيدة لوثوق النفس بمضمونها، سيّما إذا تحقّق في الخارج غلبة مطابقتها للواقع و قلّة تخلّفها، كما هو الشأن في الاستفاضة.

بل هذا شيء ثابت بحكم الشرع المستفاد من تتبّع موارد كثيرة علّل فيها اعتبار بعض الأمارات بأنّه لولاه للزم إبطال الحقوق، أو لم يقم للمسلمين سوق [3]، مثل ما دلّ على حجيّة اليد و كونها أمارة للملك [4]، و مثل ما دلّ على اعتبار شهادة الذمّي في الوصيّة [5]، و مثل ما دلّ على جواز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه [6]، و ما دلّ على حكمة جعل اليمين في دعوى الدماء على المدّعي [7] و نحو ذلك.

[ما يثبت بالاستفاضة]

و من هنا يقوى ثبوت النسب و الوقف و النكاح بالاستفاضة، كما تقدّم


[1] المبسوط 8: 86.

[2] المبسوط 8: 86.

[3] الوسائل 18: 215، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم و الدعوى، الحديث 2.

[4] الوسائل 18: 214، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم و الدعوى.

[5] الوسائل 18: 287، الباب 40 من أبواب الشهادات.

[6] الوسائل 18: 258، الباب 24 من أبواب الشهادات.

[7] الوسائل 18: 170، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم و الدعوى، الحديث 3 و 6.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست