responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 62

و توهم اختصاص الإثم بما إذا قضى بغير حكم اللّٰه مدفوع بأنّ الفاقد لشرائط القضاء قاض دائما بغير حكم اللّٰه؛ لأنّ ثبوت أسباب الحكم عند الفاقد لا يوجب عند الشارع سلطنة المدّعي على المدّعى عليه فالحكم بثبوتها عليه و وجوب خروجه من حقه حكم بغير ما أنزل اللّٰه.

[هل الترافع إلى الفاقد كبيرة؟]

هذا، مع أنّ الإقدام على الترافع إلى من لا يؤمن منه الحكم بغير ما أنزل اللّٰه إقدام على الكبيرة، و تجرّ عليها فلا يبعد أن يكون كبيرة.

و مما ذكرنا يظهر أنّه لا يبعد أن يستظهر من الصحيحة كون الترافع إلى مطلق الفاقد كبيرة، كما هو ظاهر معقد اتفاق المسالك من كون المضيّ إلى قاضي الجور كبيرة عندنا.

[هل يباح ما يؤخذ بحكم الجائر؟]

و على أي حال، فهل يستبيح المحكوم له ما يأخذه بحكم الجائر أم لا؟ ظاهر قوله (عليه السلام) في مقبولة ابن حنظلة: «إنّ ما يأخذه بحكمه فإنّما يأخذه سحتا و إن كان حقّه ثابتا؛ لأنّه إنّما أخذه بحكم الطاغوت» [1].

و التحقيق أن يقال: إن كان المأخوذ عينا شخصيّة يعتقد المدّعي استحقاقها فلا يحرم؛ لعدم خروجها عن ملكه بمجرّد حكم القاضي بالاستحقاق، و الرواية غير ظاهرة في ذلك. و لا ينافيه كون السؤال عن المنازعة في دين أو ميراث، كما لا يخفى. مع احتمال أن يكون المراد أنّ أخذه كأخذ السحت، لا أنّ المأخوذ كهو.

و إن لم يعلم بالاستحقاق لم يجز أخذها إلّا إذا كان المدّعي و الحاكم كلاهما من أهل الخلاف فيرى الحاكم استحقاق المدّعي لملك العين في مذهبهم، فيجوز الأخذ هنا؛ بناء على ما ورد من قوله (عليه السلام): «ألزموهم


[1] الوسائل 18: 99، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست