responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 44

و يردّ الأصل بالإطلاقات، و الشهرة بعدم بلوغها حدّ الإجماع.

و استظهار الإجماع من السرائر فيه ما فيه. و التوقف المدّعى ممنوع، و الحاجة تندفع بتفويض ضبط الوقائع إلى كتّاب ثقات، فالأقوى عدمه وفاقا للمحكي عن بعض [1]، و اختاره بعض مشايخنا [2].

و اعلم أنّه لا يبعد أن يكون مراد القائلين باشتراط البصر و الضبط و الكتابة، اشتراطها في تولية الشخص ولاية عامة في صقع من الأصقاع، بحيث نعلم أنّ فقدان هذه الأمور موجب لاختلال قضائه في بعض الوقائع- كما هو كذلك بمقتضى الإنصاف- فهذه من شروط تولية الإمام له، و ليست شروطا في صحة كلّ فرد فرد من أقضيته.

فهذه الشروط نظير اشتراط جماعة كونه عالما بجميع ما وليه [3]؛ حيث إنّه شرط للمجموع لا لكلّ فرد، نظير اشتراط بعضهم البصيرة باللغات، و التدبير، و اجتماع العقل و الرأي، و غير ذلك من الصفات المعتبرة في كمال الرئاسة.

و يشهد لما ذكرنا دعواهم في الاستدلال غلبة توقف مقدمات القضاء على الكتابة [4]، لا أنّ الأمر كذلك دائما.

[وجه اشتراط عدم الخرس و الصمم]

و منه يعلم وجه اشتراط عدم الخرس فيه، بل عدم الصمم أيضا، نعم ربما يقال باشتراط شروط القضاء في الفتوى أيضا. و هو ضعيف؛ لعدم


[1] راجع غاية المراد: 295.

[2] أنظر المستند 2: 519.

[3] أنظر الشرائع 4: 67 و القواعد 2: 201، و مفتاح الكرامة 10: 9.

[4] أنظر المسالك 2: 283، و المناهل: 701.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست