اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 42
معارضة شيء بعد فرض إذن المولى له.
[هل يشترط البصر في القاضي]
(و) يشترط (البصر) أيضا (على رأي) محكي عن الأكثر [1]، بل عامة من تأخّر [2]، و عن الإسكافي [3] و الشيخ [4] و ابن سعيد [5] و المصنّف [6] و الشهيدين [7]، بل عن الرياض: أنّ شهرة هذا القول بالغة حدّ الإجماع، لعدم معروفية القائل بالخلاف من الأصحاب و إن أشعر بوجوده بعض العبارات [8].
و استدلّوا عليه بالأصل [9]، و بتوقف القضاء على تمييز الخصوم [10] و الشهود، و لكن الأصل مورود بالإطلاقات، و دعوى انصرافها إلى غير الأعمى ممنوعة جدّا كما يشهد له الإنصاف، كدعوى توقف تمييز الخصوم على البصر.
و لو فرض التوقف في مقام خاص التزمنا به، فالأقوى عدمه، وفاقا