responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 210

عدم العلم بكذب الحالف؛ لأنّ الأصل في يمين المسلم الصدق.

نعم، في بعض النسخ ذكر ذيل صحيحة ابن أبي يعفور- المرويّة عن الفقيه- هكذا: «من حلف لكم باللّه فصدّقوه» [1] و هو مع صحة سنده و عدم قابليته لأحد الحملين المتقدمين- لوقوعه في مقام الاستشهاد لما قبله- حاكم على قاعدة التسلّط.

و يمكن أن يجعل محلّ استشهاد الإمام (عليه السلام) الفقرة الأخيرة و هي قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «ذهبت اليمين بدعوى المدّعي» [2] فلا مانع من أحد الحملين المتقدمين، مع أنّه لا مناص عنه، و إلّا لزم تخصيص الأكثر.

و منه يظهر أنّ اللازم ارتكاب كلا الحملين؛ إذ لا يحصل الفرار من ذلك المحذور إلّا بهما.

و يشهد لإرادة الاستحباب عطف الجملة الأخرى عليها، و هو قوله:

«من سألكم باللّه فأعطوه».

هذا كلّه مع احتمال أن يكون هذه الفقرة مرسلة مستقلّة في الفقيه، لا من تتمّة صحيحة ابن أبي يعفور.

[حرمة استيفاء الحق بعد اليمين]

ثم إنّ مقتضى إذهاب اليمين للحقّ و وجوب تصديق الحالف، حرمة استيفاء الحقّ بأنحاء الاستيفاءات، فلا يجوز احتسابه زكاة أو خمسا و لا المصالحة عليه. نعم، يجوز الإبراء عنه؛ لأنّه ليس استيفاء و إنّما هو إسقاط يتبع ثبوت الحقّ واقعا. و منه يعلم أنّه لو ارتكب المحرّم و قاصّه بشيء


[1] الفقيه 3: 62، الحديث 3241، و فيه زيادة: على حق.

[2] الوسائل 18: 179، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث 2، و تقدّم في الصفحة: 207.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست