responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 204

هذا مضافا إلى ما سيجيء من الأخبار [1] الظاهرة في أنّ سقوط الحق إنّما هو بعد استحلاف المدّعي لا مطلقا و لذلك كلّه اتّفقوا هنا على عدم جواز تبرّع الحاكم هنا بذلك، دون ما تقدّم في مسألتي مطالبة المدّعي عليه بالجواب و الحكم عليه من دون التماس المدّعي، فإنّ كلّا منهما أداء لحق المدّعي و إن كان الثاني منهما مختصا به، و لذا كان يلغو بدون إذنه، بخلاف الأوّل كما مرّ، و حكى كاشف اللثام إنّ أبا الحسين بن أبي عمر القاضي أوّل ما جلس للقضاء ارتفع إليه خصمان، و ادّعى أحدهما على صاحبه دنانير فأنكره، فقال القاضي للمدّعي: أ لك بيّنة؟ قال: لا، فاستحلفه القاضي من غير مسألة المدّعي. فلما فرغ قال له المدّعي: ما سألتك أن تستحلفه لي، فأمر أبو الحسين فأعطى الدنانير من خزانته، لأنّه أستحيي أن يستحلفه ثانيا [2].

و هل يكتفى هنا بشاهد الحال؟ ظاهر النصّ و الإجماع: العدم.

و ربما يستظهر من الأخبار [3] الآتية في مسألة عدم سماع البيّنة على الحالف و عدم جواز المقاصّة منه كفاية مجرّد الرضى باليمين، فيتّجه حينئذ الاكتفاء بشهادة الحال إن أفادت العلم به.

و فيه: أنّ المسقط للدعوى و المانع عن المقاصّة هي نفس اليمين


[1] الوسائل 18: 178، و 179، الباب 9 و 10 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[2] كشف اللثام 2: 337.

[3] الوسائل 18: 178، الباب 9 من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست