responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 105

القضاء، فإن تعيّن عليه حرم مع الكفاية؛ لأنّه يؤدّي فرضا قد تعيّن عليه، و إن لم يكن له كفاية حلّ له؛ لأنّ عليه فرضا و هو التكسب و فرضا آخر و هو القضاء، فإذا أخذ الرزق جمع بين الفرضين؛ لأنّ الرزق يقوم مقام التكسب، فكان الجمع بين الفرضين أولى من إسقاط أحدهما [1]، انتهى.

و ظاهر إطلاق الإجماع الذي ادّعاه: عدم الفرق بين وجدان الكفاية و عدمه، بل استشهاده يدلّ على القطع بإرادة هذا الفرد من معقد الإجماع.

و أمّا عدم الجواز مع الغنى و التعيّن، فلعدم المصلحة فيه؛ لعدم جواز التقاعد عنه حتّى يكون الرزق داعيا إليه، بلى التقاعد عنه إلى أن يعطى الرزق حينئذ موجب للفسق المخرج عن أهليّة القضاء.

و كذا يجوز إعطاء القاضي الغني إذا علم أنّه يتطوّع بالقضاء من دون التماس رزق، فإن وجد متطوّعا لم يجز له إعطاء من يطلب عليه الرزق، كما صرّح به في المبسوط [2] و السرائر [3]، فإطلاق بعضهم جواز إعطاء الغني محمول على ذلك.

و ممّا يدلّ على جواز إعطاء الرزق للقضاة: رواية حمّاد الطويلة الواردة في الخمس و غيره من حقوق اللّٰه و فيها: «و أمّا الأرضون التي أخذت عنوة فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها أو يحييها- ثمّ ذكر الزكاة و حصة العمال، إلى أن قال-: و يؤخذ الباقي فيكون أرزاق أعوانه على دين اللّٰه و في مصلحة ما ينويه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في


[1] المبسوط 8: 84.

[2] المبسوط 8: 160.

[3] السرائر 2: 178.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست