responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 103

و منه يعلم قوّة القول بالجواز مع وجود الكفاية كما تقدّم القول به لو لا الإجماع كلّية أو في خصوص المقام، فإنّ القضاء الواجب كفاية إن كان يجوّز أخذ الجعل عليه لم يمنع ذلك وجود الكفاية للقاضي و إن لم يكن كذلك لم يجوّزه فقر القاضي، كما في سائر الواجبات الكفائية التي منها ما يجوز أخذ الأجر عليه مطلقا كالجهاد، و منها ما لا يجوز كذلك كأكثر الواجبات الكفائية، و الاحتياط ممّا لا يترك.

و لو فرض عدم الكفاية لجميع أفراد الواجب الكفائي و لم يتمكّنوا من الجمع بين القضاء و التكسّب على وجه التناوب فمقتضى ما ذكرنا من أدلّة نفي الحرج و حرمة الضرر عدم وجوب التعرّض مجانا لواحد منهم، و جواز أخذ الجعل على القضاء؛ جمعا بين الحقوق و الأدلّة، أو منعا لانصراف الأدلّة المانعة [1].

و ممّا ذكرنا ظهر فساد الاستدلال للقائلين بالجواز مع عدم التعيّن بأنّه لو تعدّد القاضي و اشتركوا في الضرورة فإن لم يجز لهم الأخذ لزم تعطيل الأحكام إن امتنعوا من الحكم و اشتغلوا بالتكسّب، و إن اشتغلوا أو بعضهم بالقضاء عن التكسب لزم الضرر أو التكليف بما لا يطاق.

ثم إنّ ما ذكرنا في المسألة ليس إحداث قول فيها، بل هو إما راجع إلى القول بعدم جواز الجعل مطلقا إلّا أنّ صورة لزوم الحرج الشديد، بل الضرر المنهيّ خارج عن إطلاق كلماتهم كخروجه عن إطلاقهم في أكثر المسائل، و إمّا راجع إلى التفصيل بين وجدان الكفاية و عدمها؛ فإنّ الظاهر من بعض تحقق القول بجواز الأخذ في الثاني بقول مطلق.


[1] في «ق» زيادة: «و الظاهر أنّ مراد المجوزين»، و الظاهر أنّه (قدّس سرّه) أعرض عنها.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست