responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 739
يصلنا حتما، فنحن نثبت بهذا البيان أن عمل المتشرعة وارتكازهم كان وفق نفوذ الإقرار آخذين ذلك من العقلاء مع سكوت الشارع، أو من الشريعة. هذه هي الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على حجية الإقرار في باب القضاء. دائرة نفوذ الإقرار: وبعد ذلك يجب أن نرى أن المستنتج من مجموع هذه الادلة أو الصحيح منها هل هو نفوذ الإقرار في القضاء على الإطلاق؟ أو هناك بعض موارد باقية تحت الشك في النفوذ؟ فنقول: قد ظهر من مجموع ما مضى أن حديثا مشتملا على الإطلاق الواضح سنخ " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " غير ثابت سندا، وإنما هناك بعض الروايات الواردة في موارد خاصة دالة على نفوذ الإقرار من قبيل ما دل على نفوذ إقرار بعض الورثة في حصته حينما يشهد بدين في مال المورث، ويتعدى منه إلى سائر الموارد: إما باليقين بعدم الفرق، أو بانعقاد دلالة لفظية ببركة ارتكاز عدم الفرق، ومن هنا قد يحصل التشكيك في بعض الموارد بدعوى احتمال الفرق، وذلك كما في الموارد التي ينتهي نفوذ الإقرار فيها إلى القتل، أو قطع العضو، أو نحو ذلك مما قد يحتمل الفرق بينه وبين مثل قضية مالية بحتة واردة في روايات إقرار الوارث مثلا، وأما الإجماع والارتكاز فهما دليلان لبيان، فقد يشكك في شمولهما لمورد ما، خاصة مع ورود ما دل على عدم نفوذ الإقرار مرة واحدة في السرقة ولو لم يتم سندا. والواقع أنه لا ينبغي الإشكال في استقرار الارتكاز العقلائي على نفوذ الإقرار مطلقا، وكذلك ارتكاز المتشرعة في زمان المعصوم الذي هو مستند إما إلى الارتكاز العقلائي، أو إلى نفس الشريعة، ولا محل للتشكيك في ذلك إلا بقدر ما ورد في بعض


اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 739
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست