responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 732
علاقة له بنفوذ الإقرار على شئ من المستويين. وأما السنة - فهناك عدة روايات يمكن أن يستفاد منها نفوذ الإقرار من قبيل: 1 - ما جاء في البحار نقلا عن كنز الكراجكي من النبوي المرسل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " قل الحق ولو على نفسك " [1]. وهذا - كما ترى - بغض النظر عن إرساله يلائم فرض النظر إلى وجوب الصدق والالتزام بالحق ولو على نفسه، ورفع النزاع تكوينا من دون نظر إلى الحجية الشرعية. 2 - ما عن جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: " لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه " [2]، والقبول يعني الحجية، وبقرينة ارتكاز حجية الإقرار بكلا المستويين السابقين نفهم منه الحجية حتى بالمستوى الثاني، بحيث لو لم نقل بحجية الارتكاز ببركة دلالة عدم الردع على الإمضاء - مثلا - فهذا الحديث يدل على المستوى الثاني من الحجية بالإطلاق الذي إن لم يتم بمقدمات الحكمة فإنه يتم ببركة الارتكاز، إلا أن سند الحديث غير تام. 3 - مرسلة محمد بن الحسن العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه " [3]. وهذا الحديث إضافة إلى سقوطة سندا غير تام دلالة، ولا يبعد أن يكون

[1] البحار ج 77، وهو الروضة من البحار باب ما جمع من مفردات كلمات الرسول (صلى الله عليه وآله)، ص 171.
[2] الوسائل، ج 16، باب 6 من الإقرار، الحديث الوحيد في الباب ص 112.
[3] الوسائل، ج 16، باب 3 من الإقرار، ح 1، ص 111.

اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 732
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست